العلامة المجلسي

111

بحار الأنوار

رقابهم إلى المدينة ( 1 ) . فلم يوجف فيها غير رسول الله صلى الله عليه وآله ، فهي له ( 2 ) ولذريته خاصة دون المؤمنين . 4 - كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة ( 3 ) : محمد بن العباس ، عن علي بن العباس المقانعي ، عن أبي كرب ( 4 ) ، عن معاوية بن هشام ، عن فضيل ( 5 ) بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت [ فلت ذا القربى حقه ] ( 6 ) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة - عليها السلام - وأعطاها فدكا . 5 - العمدة ( 7 ) : باسناده إلى البخاري من صحيحه ( 8 ) ، عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل بن شهاب ( 9 ) ، عن عروة ، عن عائشة : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر . فقال أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا نورث ما تركناه صدقة ، إنما يأكل آل محمد من هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله

--> ( 1 ) جاءت روايات فتح خبير بيد أمير المؤمنين عليه السلام في جملة من مصادر الفريقين ، تجدها في إحقاق الحق 3 / 403 و 404 و 410 ، وفتح فدك بعد خيبر ، فراجع . ( 2 ) لا يوجد في المصد ر : فهي له . ( 3 ) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ، لشرف الدين النجفي 1 / 435 حديث 5 . ( 4 ) في المصدر : أبي كريب . ( 5 ) في المصدر : عن فضل . ( 6 ) الروم : 38 . ( 7 ) العمدة : 390 حديث 776 . ( 8 ) أخرجه البخاري في باب فرض الخمس 5 / 5 عن عائشة ، وأخرجه مع ذيله في باب غزوة خيبر 6 / 196 عن عائشة أيضا ، وتجده مفصلا في 5 / 177 ، وغيرها وفي غيره . ( 9 ) في المصدر : عن ابن شهاب .